النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 نافذ

المادة 58

المادة 58

مادة 58:

اذا رأى رئيس دائرة النافعة في الدولة من اللازم وضع او تتميم رسم الاشغال في مقلع تحت الارض فيحق له ان يطلب من المستثمر ان يضع الرسم او ان يتممه.

اذا رفض المستثمر او تهاون بالامتثال لهذا الطلب في المدة التي تكون قد عينت له فيوضع الرسم فورا على نفقته وبهمة الادارة.

المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258080/article/58/