جميع التشريعات

قرار رقم 10 09/04/1984

التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
09/04/1984
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/04/1984, ص. 120-173
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 518 تاريخ 06/04/2001 (the text)
قرار رقم 346 تاريخ 29/10/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 09/04/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 1015 تاريخ 15/9/1983

بناء على القانون رقم 27/80 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الاملاك المبنية وقانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) ولا سيما المادة 8 منه.

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) ولا سيما المادة 22 منه.

بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)

بناء على كتاب مصرف لبنان رقم 51/1 تاريخ 2/2/1984

بناء على اقتراح مدير المالية العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية من مخطط للحسابات يعتمد التبويب العشري. ويقسم هذا المخطط الى تسع فئات من الحسابات مرقمة من 1 الى 9, ويتفرغ عن كل من هذه الفئات حسابات اخرى تنقسم بدورها الى حسابات اكثر تفصيلا, وذلك عن طريق اعتماد ترقيم يتألف على التوالي من رقمين ثم ثلاثة ارقام, ثم اربعة ارقام, الخ... وتشمل فئات الحسابات المشار اليها اعلاه على ما يلي: الفئة الاولى- حسابات الرساميل الدائمة الفئة الثانية- حسابات الاصول الثابتة الفئة الثالثة- الحسابات المالية والمختلفة الفئة الرابعة- حسابات العمليات مع الزبائن الفئة الخامسة- حسابات السيولة والعمليات بين المصارف الفئة السادسة- حسابات الاعباء الفئة السابعة- حسابات الايرادات الفئة الثامنة- حسابات التعهدات والحسابات الخاصة الفئة التاسعة- الحسابات التحليلية

المادة 2

مادة 2: يلحق بهذا القرار: - الاطار المحاسبي (ملحق رقم 1) - لائحة الحسابات (ملحق رقم 2) - البيانات المالية (ملحق رقم 3) - اصول تقسيم العمليات بالعملات الاجنبية (ملحق رقم 4)

المادة 3

مادة 3: تخضع المصارف والمؤسسات المالية لاحكام المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981, كما تخضع للقرار رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982, في كل ما لا يتعارض والاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1985.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. وزير المالية بالوكالة ايلي سالم

وزير المالية بالوكالة ايلي سالم