ان وزير المالية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 1015 تاريخ 15/9/1983
بناء على القانون رقم 27/80 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الاملاك المبنية وقانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) ولا سيما المادة 8 منه.
بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) ولا سيما المادة 22 منه.
بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)
بناء على كتاب مصرف لبنان رقم 51/1 تاريخ 2/2/1984
بناء على اقتراح مدير المالية العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتألف التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية من مخطط للحسابات يعتمد التبويب العشري. ويقسم هذا المخطط الى تسع فئات من الحسابات مرقمة من 1 الى 9, ويتفرغ عن كل من هذه الفئات حسابات اخرى تنقسم بدورها الى حسابات اكثر تفصيلا, وذلك عن طريق اعتماد ترقيم يتألف على التوالي من رقمين ثم ثلاثة ارقام, ثم اربعة ارقام, الخ... وتشمل فئات الحسابات المشار اليها اعلاه على ما يلي: الفئة الاولى- حسابات الرساميل الدائمة الفئة الثانية- حسابات الاصول الثابتة الفئة الثالثة- الحسابات المالية والمختلفة الفئة الرابعة- حسابات العمليات مع الزبائن الفئة الخامسة- حسابات السيولة والعمليات بين المصارف الفئة السادسة- حسابات الاعباء الفئة السابعة- حسابات الايرادات الفئة الثامنة- حسابات التعهدات والحسابات الخاصة الفئة التاسعة- الحسابات التحليلية
مادة 2: يلحق بهذا القرار: - الاطار المحاسبي (ملحق رقم 1) - لائحة الحسابات (ملحق رقم 2) - البيانات المالية (ملحق رقم 3) - اصول تقسيم العمليات بالعملات الاجنبية (ملحق رقم 4)
مادة 3: تخضع المصارف والمؤسسات المالية لاحكام المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981, كما تخضع للقرار رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982, في كل ما لا يتعارض والاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية اعلاه.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1985.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. وزير المالية بالوكالة ايلي سالم
وزير المالية بالوكالة
ايلي سالم