المادة 2 مكرر
(عدلت بموجب قرار وسيط 12220 / 2016 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12220 / 2016 )
اضيفت المادة 2 مكرر بموجب القرار 12220تاريخ 24/3/2016 ج.ر 15
مادة 2 مكرر:كما تعدلت بالقرار 12239 تاريخ 22/4/2016 ج.ر 20
يحظر على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الأئتمان والوفاء ، اصدار أو ترويج بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards)
لا تعتبر، بمفهوم هذه المادة، من البطاقات مسبقة الدفع المحظر اصدارها:
- البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدرة باسم شخص معين (كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل والمصدرة باسمه أو باسم احد افراد عائلته والبطاقات المصدرة بناء لطلب رب العمل، ان كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، لدفع رواتب أو مخصصات العاملين لديه...).
- البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الشرعية والمخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية المحلية شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان.»
*راجع القرار 12220 تاريخ 14/3/2016
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12220 تاريخ 24/03/2016, المادة 1, 07/04/2016
يضاف الى القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها:
«المادة الثانية مكرر: يحظر على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء، اصدار أو ترويج بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards).»
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12239 تاريخ 22/04/2016, المادة 1, 28/04/2016
يضاف الى المادة «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 النص التالي:
«لا تعتبر، بمفهوم هذه المادة، من البطاقات مسبقة الدفع المحظر اصدارها:
البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدرة باسم شخص معين (كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل والمصدرة باسمه أو باسم احد افراد عائلته والبطاقات المصدرة بناء لطلب رب العمل، ان كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، لدفع رواتب أو مخصصات العاملين لديه...).
البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الشرعية والمخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية المحلية شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان.»