المادة 5 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12826 / 2018 )
المادة الخامسة مكرر: على المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء التقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, المادة 6, 21/06/2018
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 « المادة الخامسة مكرر» التالي نصها:
المادة الخامسة مكرر: على المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء التقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي".