المادة 7
مادة مضافة بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002
على المصارف ضمن مهلة تنتهي في 30/9/2002 ازالة كل جهاز صراف الي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار وذلك تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 8216 تاريخ 26/08/2002, المادة 2, 05/09/2002
مادة 2: يعدل رقما المادتين السادسة والسابعة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 بحيث يصبحان على التوالي التاسعة والعاشرة.