النص الكامل

نظام تحديد الاعتمادات الممكن منحها لشخص واحد نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يدخل في احتساب النسب موضوع المادة الثانية من هذا النظام ما يلي:

أ- (30%) خسمة وثلاثون بالمادة من قيمة السلفات المعطاة لقاء سندات تجارية

ج- (50%) خمسون بالمائة من السلفات الممنوحة لقاء ضمانات عينية شرط ان لا تتجاوز السلفات نصف القيمة التقديرية للضمانة اما اذا كانت الضمانة على شكل حسبا دائن مجمد فتنزل قيمة الضمانة باجملها من حساب المخاطر

د- (100%) مائة بالمائة من قيمة السلفات الممنوحة بكفالات شخصية تخفض هذه النسبة في حال وجود ضمانات عينية اسوة بالسلفات الممنوحة بضمانات عينية

- عندما تكون الكفالات معطاة من شركات موثوقة تخفض هذه النسبة حسب تقدير لجنة الرقابة على المصارف

- تسقط من حساب المخاطر السلفات المعززة بكفالات صادرة عن مصارف عاملة في لبنان او عن مصارف موثوق بها في الخارج

هـ- (100%) مائة بالمائة من قيمة السلفات المكشوفة

و- (100%) مائة بالمائة من قيمة الكفالات المحددة قيمتها والصادرة لمصلحة دائن اخر ومن القبولات وتخفض هذه النسبة اذا كانت القبولات تقترن بعمليات تجارية شرط ان تبقى البضائع كضمانة في حوزة البنك ويعود ذلك الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف

ز- (50%) خمسون بالمائة من قيمة سائر الكفالات والتكفلات على انواعها

- تخفض هذه النسبة اذا كانت الكفالات مصدرة لمصلحة الادارات الحكومة (اشغال عامة او ما شابه ذلك) او لصالح مؤسسات موثوق بها في لبنان

المادة 4 من نظام تحديد الاعتمادات الممكن منحها لشخص واحد https://lebaneselegislation.com/ar/law/258088/article/4/