جميع التشريعات

قرار رقم 883 28/03/1973

استيفاء الضرائب والرسوم عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية وبحسابات مصرف لبنان

النوع
قرار
الرقم
883
التاريخ
28/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الضرائب والرسوم التي تستوفيها الدولة وسائر مصالح القطاع العام عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية تحسب على اساس اسعار القطع التي تحدد وفقا لما يلي:

1- يعتمد السعر المتوسطي الشهري سعر للقطع يطبق لغاية هذه المادة خلال الشهر الذي يليه.

2- يحسب السعر المتوسطي لهذه الغاية على اساس متوسط الاسعار الفعلية في سوق بيروت التي تكون قد تحققت خلال الفترة المتراوحة ما بين الخامس والعشرين من كل شهر والخامس والعشرين من الشهر الذي يليه. ويدور للقرش هذا السعر الوسطي .

3- يعتمد سعر الاقفال لنهار 28 اذار 1973 سعرا للقطع يطبق اعتبار من 29 اذار 1973 وخلال شهر نيسان المقبل.

المادة 2

يبلغ مصرف لبنان اسعار القطع هذه دوريا الى المديرية العامة للجمارك بغية استيفاء الضرائب والرسوم والى وزارة المالية بغية استيفاء الضرائب والرسوم التي تتوجب لسائر مصالح القطاع العام.

المادة 3

تحول العملات الاجنبية التي تستحق للدولة الى ليرات لبنانية على اساس اسعار الاقفال الوسطية في يوما قيدها في الحسابات .

المادة 4

تسوى حسابات مصرف لبنان بتاريخ 31 ايار 1972 وبتاريخ اخر كل من الاشهر التالية حتى شهر كانون الثاني 1973 ضمنا على اساس 38 دولارا اميركيا للاونس تروى من الذهب الخالص واسعار الاقفال الوسطية للعملات الاجنبية بتاريخ اخر يوم عمل من كل من الاشهر المذكورة وتسوى حسابات مصرف لبنان بتاريخ 28 شباط 1973 وبتاريخ اخر كل من الاشهر التالية على اساس 42.2222 دولار اميركي للاونس تروى من الذهب الخالص واسعار الاقفال الوسطية للعملات الاجنبية بتاريخ اخر يوم علم من كل شهر ان بيانات الوضع الموجزة التي تنشر مرة كل 15 يوما وفقا للمادة 117 من قانون النقد والتسليف توضع اعتبارا من وضع هذا القرار موضع التنفيذ على اساس 42.2222 دولا اميركي للاونس تروى من الذهب الخالص واسعار الاقفال الوسطية للعملات الاجنبية بتواريخ البيانات المعنية.

المادة 5

تقيد في الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة 115 من قانون النقد والتسليف الفروقات الناتجة من تطبيق الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة .

المادة 6

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتبارا من 29 اذار 1973

بيروت في 28 اذار 1973

وزير المالية

الامضاء: فؤاد نفاع