النص الكامل

قانون تاريخ 20/05/1935 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10:

ان عدم الدفع في الاجال المبينة في العقد يخول البائع حق الشروع في بيع الالة او المركبة السيارة وفاقا للمعاملة المبينة فيما يلي, او اعتبار العقد مفسوخا. وله ان يسترد الشيء المبيع بعد ان تقدر مقدما حالته وقيمته بواسطة احد الخبراء مع الاعتداد بما سبق دفعه الى البائع بالرغم من كل نص مخالف.

المادة 10 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258103/article/10/