المادة 10
مادة 10:
ان عدم الدفع في الاجال المبينة في العقد يخول البائع حق الشروع في بيع الالة او المركبة السيارة وفاقا للمعاملة المبينة فيما يلي, او اعتبار العقد مفسوخا. وله ان يسترد الشيء المبيع بعد ان تقدر مقدما حالته وقيمته بواسطة احد الخبراء مع الاعتداد بما سبق دفعه الى البائع بالرغم من كل نص مخالف.