النص الكامل

قانون تاريخ 20/05/1935 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: ان المال الناشىء عن البيع يودع لدى المحكمة الصلحية ويعطى منه البائع ما يجب له من رأس مال وفوائد بعد حسم نفقات المداعاة ويسلم الرصيد الى المشتري ما لم يكن هنالك اعتراض من قبل الغير فان المال في هذه الحال يوزع على يد دائرة الاجراء واذا لم يكف - المال لايفاء دين البائع فان الحكم الصادر يكون في يده بمثابة سند له قوة القضية المحكمة مع الاحتفاظ بحقوق المشتري المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة

المادة 17 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258103/article/17/