المادة 21
اذا تفرغ المستري عن الآلة او المركبة السيارة تفرغا كليا او جزئيا سقط حقه في الايفاء المؤجل وجاز حينئذ للبائع ان يعمد الى التنفيذ وفاقا للمادة الثالثة عشرة اما الشيء المبيع فيحبس عند محرزه وتوجه المداعاة على شخص المشتري وحده
قانون تاريخ 20/05/1935 نافذ
اذا تفرغ المستري عن الآلة او المركبة السيارة تفرغا كليا او جزئيا سقط حقه في الايفاء المؤجل وجاز حينئذ للبائع ان يعمد الى التنفيذ وفاقا للمادة الثالثة عشرة اما الشيء المبيع فيحبس عند محرزه وتوجه المداعاة على شخص المشتري وحده
المادة 21 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258103/article/21/