النص الكامل

قانون تاريخ 20/05/1935 نافذ

المادة 21

المادة 21

اذا تفرغ المستري عن الآلة او المركبة السيارة تفرغا كليا او جزئيا سقط حقه في الايفاء المؤجل وجاز حينئذ للبائع ان يعمد الى التنفيذ وفاقا للمادة الثالثة عشرة اما الشيء المبيع فيحبس عند محرزه وتوجه المداعاة على شخص المشتري وحده

المادة 21 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258103/article/21/