المادة 24
مادة 24:
ان المشتري او المحرز الذي يتلف او يعيب او يحاول ان يتلف او يعيب عمدا الآلة او المركبة السيارة او يحاول بأي وجه اخر ان يحرم البائع حقه في الشيء المرهون عنده يستهدف لجزاء الحبس حتى ستة اشهر ولغرامة يمكن ابلاغها الى 500 ليرة لبنانية وكل شخص اخر اشترك فيما تقدم من الاعمال والمحاولات يعد متدخلا فيها تدخلا فرعيا.
لا تقام الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى البائع.