المادة 2
(كما تعدلت بالمرسوم 690 تاريخ 8/11/1990 ج.ر 48 تاريخ 29/11/1990): وبموجب م 8411 ت 17/5/96 وبموجب م 1178 ت 27/8/99
تحدد تعويضات رئيس مجلس الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, واعضائه, على الوجه التالي:
/100000/ ل.ل. مئة الف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /400000/ ل.ل. اربعمئة الف ليرة لبنانية.
/75000/ ل.ل. خسمة وسبعون الف ليرة لبنانية للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /300000/ ل.ل. ثلاثمئة الف ليرة لبنانية.
- لا تعطى هذه التعويضات للرئيس وللاعضاء الا اذا كان العمل قد تم خارج الدوام الرسمي, على ان تعتبر بمثابة تعويض مقطوع بدل نقل وانتقال, وان تصرف من اعتمادات موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 690 تاريخ 08/11/1990, المادة 1, 29/11/1990
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 4564 تاريخ 26 كانون الثاني 1988 على الوجه التالي: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس وفق ما يلي: - 3300 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور للرئيس . - 2200 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور للعضو. على ان لا يتعدى /13200/ ل.ل. للرئيس و/8800/ ل.ل. للعضو شهريا وان يعتبر نصف المبلغ بمثابة نقل. تدفع هذه التعويضات من موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. (والباقي دون تعديل).