النص الكامل

قانون رقم 46 تاريخ 21/11/1987 نافذ

المادة 5

المادة 5

(كما تعدلت بالقانون 22/88 تاريخ 28/5/88 ج.ر 23 تاريخ 9/6/88):

1- تنشأ لجنة خاصة لمساعدة التلاميذ في كل مدرسة قوامها اعضاء الهيئة المالية المكونة من ممثلين اثنين عن لجنة الاهل وممثلين اثنين عن ادارة المدرسة, مهمتها النظر في الطلبات واتخاذ القرارات المبدئية بقبولها او رفضها وتحديد المبالغ المخصصة بكل طلب مقبول. تأخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية.

2- على ادارة المدرسة ان تقدم الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة حتى الخامس عشر من حزيران 1988 لائحة باسماء التلامذة الذين تقدموا بطلب الاستفادة من المساهمة مرفقة بالمستندات الثبوتية وكذلك لائحة بالطلبات المقبولة ولائحة بالطلبات المرفوضة.

3- تعفى هذه الطلبات من جميع الرسوم بما فيها رسم الطابع المالي.

4- لا تصبح الطلبات نافذة الا بعد توقيعها واعتمادها من قبل الوزارة.

المادة 5 من قانون رقم 46 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258131/article/5/