المادة 5
(كما تعدلت بالقانون 22/88 تاريخ 28/5/88 ج.ر 23 تاريخ 9/6/88):
1- تنشأ لجنة خاصة لمساعدة التلاميذ في كل مدرسة قوامها اعضاء الهيئة المالية المكونة من ممثلين اثنين عن لجنة الاهل وممثلين اثنين عن ادارة المدرسة, مهمتها النظر في الطلبات واتخاذ القرارات المبدئية بقبولها او رفضها وتحديد المبالغ المخصصة بكل طلب مقبول. تأخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية.
2- على ادارة المدرسة ان تقدم الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة حتى الخامس عشر من حزيران 1988 لائحة باسماء التلامذة الذين تقدموا بطلب الاستفادة من المساهمة مرفقة بالمستندات الثبوتية وكذلك لائحة بالطلبات المقبولة ولائحة بالطلبات المرفوضة.
3- تعفى هذه الطلبات من جميع الرسوم بما فيها رسم الطابع المالي.
4- لا تصبح الطلبات نافذة الا بعد توقيعها واعتمادها من قبل الوزارة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (البند الثاني) بموجب قانون رقم 22 تاريخ 28/05/1988, المادة 5, 09/06/1988
أ- تحدد المهلة المنصوص عنها في البند الثاني من المادة الخامسة من القانون رقم 46/87 حتى الخامس عشر من حزيران 1988, على ان تبقى المساعدات للتلامذة في المدرسة ضمن حدود العدد الاجمالي للتلامذة المصرح به حسب الاصول لسنة 86/87 اذا لم تكن قد تقدمت بالتصريح عن سنة 87/88 واذا تقدمت بالتصريح عن سنة 87/88 فيعمل ضمن حدود هذا التصريح.
ب - اذا لم تتقيد المدرسة بالمهلة المحددة اعلاه يعاقب صاحب اجازة المدرسة والمدير بالتكافل والتضامن بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة ولا تزيد على ثلاثماية الف ليرة. ويحفظ في هذه الحالة حق التلميذ في المساعدة.