النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ

المادة 101

المادة 101

مادة 101: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي بقرار من مجلس الادارة مهما كلفت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد ويجوز ذلك:

- اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية

- اذا كانت اللوازم والاشغال يجب ان تنفذ بواسطة آلات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة التلزيم الاساسية

2- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها

3- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم

4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد

5- بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجين بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق

6- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها:

- مناقصتان متتاليتان

- مناقصة استدراج عروض وذلك من دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة اما لعدم ورود عروض واما لان العروض كانت غير مقبولة وفي الحالات التالية تتبع الاجراءات التالية:

أ- يدعى العارضون الى تخفيض عروضهم فاذا لبى الدعوة اكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم الى تقديم تخفيض جديد وهكذا دواليك الى ان لا يبقى سوى عرض واحد بالتخفيض على ان لا تتكرر هذه العملية اكثر من ثلاث مرات

ب- اذا تقدم عارضون جدد في خلال اجراء العمليات المنصوص عنها في الفقرة السابقة عومل المذكورون كأنهم تقدموا الى المناقصات او استدراجات العروض السابقة

ج- لا يجوز عقد الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز انسب الاسعار المعروض في المناقصات او استدراجات العروض او العمليات المذكورة في الفقرة 1 الا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص ويشترط في كل حال ان يصدق من مجلس الادارة

المادة 101 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/101/