النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ

المادة 123

المادة 123

مادة 123: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفى فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة

المادة 123 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/123/