النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ

المادة 125

المادة 125

مادة 125: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المال الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به كما يقرر مجلس الادارة بعد مصادقة وزارة المالية اصول تسديد المبالغ المحصلة بواسطة مأموري التحصيل

المادة 125 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/125/