المادة 128
مادة 128: كل فرق ين نسختي الايصال مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات
قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ
مادة 128: كل فرق ين نسختي الايصال مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات
المادة 128 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/128/