المادة 16
مادة 16: تفتح الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية وتنقل في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند ومن فقرة الى فقرة بقرار من مجلس الادارة على ان يقترن بموافقة وزارتي الوصاية والمالية
قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ
مادة 16: تفتح الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية وتنقل في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند ومن فقرة الى فقرة بقرار من مجلس الادارة على ان يقترن بموافقة وزارتي الوصاية والمالية
المادة 16 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/16/