المادة 24
مادة 24: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية او ضم حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكيلف المسهو عنه او المكتوم تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة
قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ
مادة 24: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية او ضم حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكيلف المسهو عنه او المكتوم تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة
المادة 24 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/24/