النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: تباع اموال المصلحة المنقولة بطريقة المزايدة العلنية وتطبق على المزايدات ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك احكام هذا النظام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال - اما الاموال التي يتوجب اجراء تلزيمها او بيعها محليا والتي لا تفوق قيمتها المخمنة الالفي ليرة فيمكن الاكتفاء بالاعلان عنها محليا ضمن الحدود التي تقررها المصلحة

المادة 26 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/26/