النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: كل معادلة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالج لعقد النفقة ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات بشرط ان تعرض عليه في ما بعد المعاملة للتسوية مع الاسباب الموجبة ويبقى المرجع المذكور مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عندها بصورة قانونية

المادة 34 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/34/