المادة 66 مكرر
مادة 66 (مكرر): اضيف نص المادة 66 مكرر بموجب قرار مجلس الادارة تاريخ 20/9/1966 على الوجه التالي:
أ- يمكن وضع سلفة دائمة تحت تصرف محاسب المصلحة تأمينا لدفع فروق التعويضات العائلية المتوجبة على صندوق الضمان الاجتماعي لاجراء المصلحة
ب- تحدد قيمة هذه السلفة بقرار من مدير المصلحة في حدود الفروق المذكورة وتسدد بمدفوعات هذا الصندوق الى المصلحة
ج- تقيد هذه السلفة في حساب خاص يفتح لهذه الغاية باسم حساب التعويضات العائلية لدى صندوق الضمان الاجتماعي
د- تؤخذ قيمة هذه السلفة من صندوق المصلحة
ه- تدفع استحقاقات الاجراء من هذه السلفة بموجب اوامر دفع صادرة عن محاسب المصلحة ومديرها