النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ

المادة 66 مكرر

المادة 66 مكرر

مادة 66 (مكرر): اضيف نص المادة 66 مكرر بموجب قرار مجلس الادارة تاريخ 20/9/1966 على الوجه التالي:

أ- يمكن وضع سلفة دائمة تحت تصرف محاسب المصلحة تأمينا لدفع فروق التعويضات العائلية المتوجبة على صندوق الضمان الاجتماعي لاجراء المصلحة

ب- تحدد قيمة هذه السلفة بقرار من مدير المصلحة في حدود الفروق المذكورة وتسدد بمدفوعات هذا الصندوق الى المصلحة

ج- تقيد هذه السلفة في حساب خاص يفتح لهذه الغاية باسم حساب التعويضات العائلية لدى صندوق الضمان الاجتماعي

د- تؤخذ قيمة هذه السلفة من صندوق المصلحة

ه- تدفع استحقاقات الاجراء من هذه السلفة بموجب اوامر دفع صادرة عن محاسب المصلحة ومديرها

المادة 66 مكرر من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/66-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/