النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ

المادة 84

المادة 84

مادة 84: يفتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضرين وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية:

1- تفصل اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها من دون ان تفضها

2- تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة

3- تصنف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص

4- تأخذ علما بالسعر التقديري في حال وجوده وبالعناصر المتخذة اساسا لتحديده وبجميع المعلومات الاضافية التي يمكن ان تنيرها

5- تقرر استنادا الى جميع هذه العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا وفي حال الايجاب تسند الالتزام مؤقتا الى صاحب العرض الافضل وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة

6- في المناقصات المشار اليها في المادة 74 ن هذا النظام تفتح اولا عروض الاوصاف الفنية وتحدد العروض التي تعتبر مقبولة ومن ثم تفتح عروض الاسعار المتعلقة بالعروض المقبولة فنيا ويؤخذ عندها بالسعر الادنى

المادة 84 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/84/