المادة 96
مادة 96:
اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمصلحة (المدير في الصفقات التي لا تتجاوز 20.000 ل.ل. ومجلس الادارة في الصفقات الاخرى) اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المصلحة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المصلحة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه الفقرة
2- اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه قام المدير بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود له امر تقديرها واذا انقضت المهلة المحددة من دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه حق للمصلحة مع مراعاة احكام دفتر الشروط ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام الفقرة السابقة من هذه المادة وفي حال اعادة المناقصة لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فعلى اللجنة ان تقوم بالاستلام وان تقرر:
أ- اما دعوة الملتزم الى اتمام هذه النواقص او تلافي العيوب على ان يوقف مؤقتا لقاء ذلك من اصل الكشف مبلغ يوازي 10% من قيمة الاشغال او اللوازم او الخدمات المطلوب اكمالها
ب- اما حسم مبلغ يوازي 10% من هذه القيمة بصورة نهائية
2- ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من المصلحة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي غير انه يمكن للمصلحة, قبل انقضاء مهلة التنفيذ او بعد الاستلام المؤقت اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك ان ترد الى الملتزم بناء على ذلك كامل هذه الكفالة او قسما منها