المادة 10
تتألف واردات المركز مما يلي:
1- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة.
2- التبرعات والهبات.
3- حاصلات انتاج ومنشورات المركز وسائر بدلات الخدمات المنفذة لحساب الادارات والمؤسسات العامة.
4- الايرادات المختلفة.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ
تتألف واردات المركز مما يلي:
1- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة.
2- التبرعات والهبات.
3- حاصلات انتاج ومنشورات المركز وسائر بدلات الخدمات المنفذة لحساب الادارات والمؤسسات العامة.
4- الايرادات المختلفة.
المادة 10 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/10/