النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ

المادة 35

المادة 35

يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للدائرة المختصة استعادة المعاملة بواسطة المحاسب الاداري وتنفيذها على مسؤولية المراقب اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الدائرة المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات وذلك لمرة واحدة.

المادة 35 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/35/