النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ

المادة 48

المادة 48

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:

1- صحة عقد النفقة.

2- صحة معاملة التصفية.

المادة 48 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/48/