النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ

المادة 50

المادة 50

يمكن تنظيم الحوالة:

1- باسم معتمد للقبض, يعينه رئيس المركز في ما يتعلق برواتب الموظفين وتعويضاتهم على انواعها.

2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه في ما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من اصلها.

المادة 50 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/50/