المادة 53
اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من محاسب النقود بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ
اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من محاسب النقود بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.
المادة 53 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/53/