المادة 56
مع مراعاة احكام الباب السادس من قانون المحاسبة العمومية تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها ويمكن ان يجري الدفع بواسطة تحويل مصرفي.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ
مع مراعاة احكام الباب السادس من قانون المحاسبة العمومية تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها ويمكن ان يجري الدفع بواسطة تحويل مصرفي.
المادة 56 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/56/