المادة 86
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 86 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/86/