النص الكامل

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 نافذ

المادة 54

المادة 54

مادة 54: - تحدد الكتب المقرر تدريسها في المدارس الرسمية بقرار يصدر عن مدير التعليم الابتدائي, وفقا للاصول التالية:

أ- بناء على دراسات تقوم بها مديرية التعليم الابتدائي:

ب- او باتباع الخطوات التالية:

1- يدرس معلم المادة او لجنة معلمي مادة الكتاب المقترح تغييره والكتاب الجديد المقترح بديلا عنه, او المؤلف الجديد المقترحة اضافته, وينظم تقريرا بنتيجة الدراسة مبينا الاسباب التربوية الجوهرية الداعية للتغيير.

2- يعرض التقرير المذكور على مجلس المعلمين في المدرسة ليناقش ويتخذ توصية بشأنه قبل الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة, وتدون المناقشات والتوصية في سجل محاضر مجلس المعلمين ويحفظ التقرير المشار اليه في محفوظات المدرسة.

3- يرفع المسؤول عن المدرسة فورا توصية مجلس المعلمين الى مديرية التعليم الابتدائي للموافقة, فاذا انقضى شهر ايار دون ان يصدر عن مدير التعليم الابتدائي قرار بشأن التوصية اعتبرت غير نافذة, ويعلن عن لائحة الكتب المقررة قبل نهاية العام الدراسي بعشرة ايام, وفقا للشروط المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 47 .

المادة 54 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258145/article/54/