المادة 54
مادة 54: - تحدد الكتب المقرر تدريسها في المدارس الرسمية بقرار يصدر عن مدير التعليم الابتدائي, وفقا للاصول التالية:
أ- بناء على دراسات تقوم بها مديرية التعليم الابتدائي:
ب- او باتباع الخطوات التالية:
1- يدرس معلم المادة او لجنة معلمي مادة الكتاب المقترح تغييره والكتاب الجديد المقترح بديلا عنه, او المؤلف الجديد المقترحة اضافته, وينظم تقريرا بنتيجة الدراسة مبينا الاسباب التربوية الجوهرية الداعية للتغيير.
2- يعرض التقرير المذكور على مجلس المعلمين في المدرسة ليناقش ويتخذ توصية بشأنه قبل الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة, وتدون المناقشات والتوصية في سجل محاضر مجلس المعلمين ويحفظ التقرير المشار اليه في محفوظات المدرسة.
3- يرفع المسؤول عن المدرسة فورا توصية مجلس المعلمين الى مديرية التعليم الابتدائي للموافقة, فاذا انقضى شهر ايار دون ان يصدر عن مدير التعليم الابتدائي قرار بشأن التوصية اعتبرت غير نافذة, ويعلن عن لائحة الكتب المقررة قبل نهاية العام الدراسي بعشرة ايام, وفقا للشروط المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 47 .