النص الكامل

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 نافذ

المادة 56

المادة 56

مادة 56: - يؤلف في المدرسة مجلس معلمين من المسؤول رئيسا, ومن سائر موظفي التعليم فيها اعضاء, ويتولى احدهم, بعد تكليفه من قبل المسؤول, تدوين المناقشات وتنظيم المحاضر التي يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون, وتبلغ الى الغائبين منهم لدى عودتهم الى العمل, لتوقيعها والعمل بها. يبحث مجلس المعلمين في الشؤون التربوية, ولا يجوز ان يبحث في مواضيع غير مدرسية او ان يحضر جلساته احد من خارج المدرسة. تؤخذ القرارات بالاكثرية, ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات. اما الشؤون الادارية فهي من اختصاص المسؤول عن المدرسة وحده. يجتمع مجلس المعلمين خارج اوقات الدوام في دورات عادية, مرة في كل شهرين على الاقل, بدعوة من رئيسه, وفي دورات استثنائية بناء على طلب خطي من ثلث الاعضاء على الاقل, او بدعوة من المسؤول عن المدرسة, يذكر فيها موعد هذا الاجتماع وجدول الاعمال وتحفظ الدعوة او الطلب المشار اليه في محفوظات المدرسة, على ان تبلغ الدعوة قبل يومين من الموعد على الاقل.

المادة 56 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258145/article/56/