النص الكامل

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 نافذ

المادة 61

المادة 61

مادة 61: - اذا طلب الموظف اجازة بدون راتب, لدواع خاصة, فعليه ان يتقيد بما يلي:

- ان يتقدم بطلب خطي, عن طريق التسلسل الاداري, يبين فيه مدة الاجازة والاسباب الداعية اليها ويرفقه بالوثائق والمستندات اللازمة, وتحفظ نسخة عن هذا الطلب مع المستندات في ملف الموظف.

2- لا يجوز للموظف طالب الاجازة ان يترك مركز عمله قبل صدور قرار الاجازة, الا في الحالات الاضطرارية المثبتة التي لا تتعدى مدة الغياب فيها ثلاثة ايام على الاكثر, شرط ان تقترن بموافقة الرئيس المباشر الخطية, وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية المشددة. يحيل الرئيس المباشر الطلب فورا الى المرجع الصالح بعد ان يبدي رأيه خطيا فيه وبكل دقة.

المادة 61 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258145/article/61/