النص الكامل

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 نافذ

المادة 63

المادة 63

مادة 63: - اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة -مهما يكن نوعها- فعلى المسؤول عن المدرسة ان يعلم بذلك فورا دائرة التربية المختصة. وعليه, عند عودة الموظف المتغيب, ان يعلم دائرة التربية مجددا, مبينا مدة غيابه الاضافي واسبابه. اما اذا جاوز التغيب بدون اجازة قانونية خمسة عشر يوما, فلا يحق للمسؤول عن المدرسة السماح للمعلم باستئناف عمله ما لم يتلق بذلك امرا خطيا من مدير التعليم الابتدائي.

المادة 63 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258145/article/63/