النص الكامل

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: - يجري تسجيل التلامذة القدماء بعد اعلان نتائجهم النهائية, في خلال الاسبوع الاخير من شهر حزيران, والا فقدوا حق الانتساب بالافضلية واصبحوا في حكم الجدد. يحتفظ التلامذة المرشحون للامتحانات الرسمية بحقهم في التسجيل, حتى بعد موعد اعلان نتائجهم الرسمية, اذا جاوز هذا الموعد الخامس والعشرين من حزيران, شرط ان يتقدموا لتسجيل انفسهم في العشرة ايام عمل التي تسبق بدء العام الدراسي. اما التلامذة الجدد فتنظم لائحة بأسمائهم, بدون استيفاء الرسوم منهم- خلال النصف الثاني من حزيران. ثم يتم تسجيلهم نهائيا, وتستوفى منهم الرسوم بعد نجاحهم في امتحان الدخول وتأمين مراكز لهم في السنوات المنهجية. يجوز الاستمرار في قبول تلامذة لملء المراكز التي تبقى شاغرة حتى اخر تشرين الثاني. وبعد ذلك لا يقبل الا التلامة المنقولون من مدارس اخرى, بعد موافقة مدير التعليم الابتدائي الخطية. تراعي في ذلك حالات بعض القرى الجردية التي يعود امر تقديرها لرئيس دائرة التربية المختص.

المادة 7 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258145/article/7/