النص الكامل

نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: عدل نص المادة 19 بموجب المحضر رقم 33 تاريخ 02/11/1972 على الوجه التالي: تستوفي المصلحة من منظمي الحفلات ومن الشركات والمتعهدين الذين يقومون ببيع المرطبات والمأكولات اثناء الحفلات المختلفة البدلات التالية:

أ- الملعب الكبير: - عن المباراة او الحفلة الواحدة 100 ل ل

- عن المباراتين او الحفلتين المتتاليتين 125 ل ل 2- الصالة المقفلة: - عن كل يوم مهما بلغ عدد الحفلات 100 ل ل

3- في الملاعب الاخرى: - عن المباراة او الحفلة الواحدة 20 ل ل وتحدد الادارة عدد الباعة الذي يحق لهم الدخول الى الملاعب على ان لا يتجاوز هذا العدد 12 شخصا في الملعب الكبير لكل متعهد و6 اشخاص في سائر الملاعب والمنشات - يحدد المجلس البدلات الواجب استيفاؤها من المتعهدين الذي يتقدمون للبيع في ملاعب المدينة اثناء الدورات الدولية - للمصلحة عند الاقتضاء ان تلزم بالظرف المختوم بيع المرطبات والماكولات في المدينة لمدة محددة

المادة 19 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين https://lebaneselegislation.com/ar/law/258146/article/19/