جميع التشريعات

قرار رقم 552 25/06/1969

تنظيم قسم الاعداد في المعهد الوطني للرياضة

النوع
قرار
الرقم
552
التاريخ
25/06/1969
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
25
الاستشهاد كـ
قرار رقم 552 تاريخ 25/06/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قسم الاعداد في المعهد اعداد مختلف فئات المدربين وتأهيلهم للعمل في الحقل الرياضي تشمل دراسة اعداد المدربين المراحل التالية: - المرحلة الاولى لاعداد مدرب ناد - المرحلة الثانية لاعداد مدرس منطقة - المرحلة الثالثة لاعداد مدرب اتحادي - المرحلة الرابعة لاعداد مدرب وطني

المادة 2

مادة 2: تشمل الدراسة لاعداد مدرب ناد دراسة نظرية وعملية مدتها 260 ساعة يعطى الناجحون في الامتحانات النهائية الخطية والعملية شهادة مدرب ناد

المادة 3

مادة 3: تشمل الدراسة لاعداد مدرب منطقة دراسة نظرية وعملية مدتها 50 ساعة - يعطى الناجحون في الامتحانات النهائية الخطية والعملية شهادة مدرب منطقة

المادة 4

مادة 4: تشمل الدراسة لاعداد مدرب اتحادي دراسة نظرية وعملية مدتها 520 ساعة - يعطى الناجحون في الامتحانات النهائية الخطية والعملية شهادة مدرب اتحادي

المادة 5

مادة 5: تشمل الدراسة لاعداد مدرب وطني دراسة نظرية وعملية مدتها 520 ساعة يعطى الناجحون في الامتحانات النهائية الخطية والعملية شهادة مدرب وطني

المادة 6

مادة 6: تحدد في الاسبوع الاول من شهر اذار مستويات المراحل التي ينظمها المعهد سنويا ومواعيدها

المادة 7

مادة 7: منهج الدراسة: تشمل الدراسة في قسم الاعداد: اولا: مدرب ناد المواد النظرية عدد المواد العملية: الساعات - نظريات التربية البدنية 26 - تمارين عامة 39 - نظريات التدريب الرياضي 26 - تمارين خاصة 36 - نظريات لعبة الاختصاص 39 - تطبيق في لعبة - اخلاق وتربية مدنية ــــ الاختصاص 9 104 ـــ 156= 260 ساعة ثانيا- مدرب منطقة: - نظريات التربية البدنية 52 - تمارين عامة 52 - نظريات التدريب الرياضي 52 - تمارين خاصة 52 - نظربات لعبة الاختصاص 65 - تطبيق في لعبة - تشريح 13 الاختصاص 169 - وظائف اعضاء 13 - صحة 13 - اصابات الملاعب والاسعافات الاولية 13 - تدليك 13 - اخلاق وتربية مدنية 13 ـــــ + المجموع: 247 273= 520 ساعة ثالثا: مدرب اتحادي المواد العملية: المواد العملية عدد الساعات - نظريات التربية البدنية 26 - تمارين عامة 52 - نظريات التدريب الرياضي 26 - تمارين خاصة 52 - نظريات لعبة الاختصاص 52 - تطبيق في لعبة - تشريح 13 الاختصاص 208 - وظائف اعضاء 13 ــــ - صحة 13 - علم النفس التربوي 13 - اصابة الملاعب والاسعافات الاولية 13 - تدليك 13 - علم الاجتماع 13 - تنظيم وادارة 13 ــــ المجموع 208 312= 520 ساعة رابعا: مدرب وطني المواد النظرية عدد الساعات المواد العلمية عدد الساعات - نظريات التربية البدنية 52 - تطبيق الاختصاص 279 - نظريات التدريب الرياضي 52 - نظريات لعبة الاختصاص 52 - علم النفس الرياضي 26 - الانشاءات 7 - تنظيم وادارة 13 - علم الاجتماع 26 - علم الحركة 13 ـــــ المجموع 241 + 279= 520 ساعة

المادة 8

مادة 8: يشترط في المرشح لدخول المعهد ما يلي:

اولا - الشروط العامة:

1- ان يكون لبنانيا

2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره

3- ان يكون سليما من كل عاهة او علة

4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة

ثانيا- الشروط الخاصة:

أ- لمدرب ناد:

1- ان يحسن القراءة والكتابة

2- ان يكون قد مارس اللعبة لمدة ثلاث سنوات في اندية الدرجة الثانية او لمدة سنتين في اندية الدرجة الاولى

ب- لمدرب منطقة:

1- ان يكون حائزا شهادة مدرب ناد

2- ان يكون قد مارس التدريب الرياضي في لعبة الاختصاص لمدة سنتين بعد نيله شهادة انهاء دروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به

د- لمدرب وطني:

1- ان يكون حائزا شهادة مدرب اتحادي

2- ان يكون قد مارس التدريب الرياضي في لعبة الاختصاص لمدة خمس سنوات بعد نيله شهادة مدرب اتحادي وتخفض هذه المدة الى سنتين للحائزين اجازة تعليمية في التربية الرياضية او شهادة انهاء دروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به

المادة 9

مادة 9: الطلب والمستندات: يقدم المرشح الذي يرغب في الاشتراك في مباراة الدخول طلبا الى ادارة المعهد الوطني للرياضة مرفقا بالمستندات التالية:

اولا - للموظف:

1- افادة من الادارة المختصة تثبت انه موظف في الملاك الدائم او المؤقت تبين عمره ووضعه الوظيفي والشهادة التي يحملها

2- صورتين شمسيتين مصدقتين (6*4)

ثانيا- لغير الموظف:

1- صورة اخراج قيد

2- الشهادة العلمية والرياضية التي يحملها او صورة عنها مصدقة رسميا

3- شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة تثبت كون المرشح سليما من كل عاهة او علة

4- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب

5- افادة من المراجع المختصة تثبت ممارسة المرشح للعبة او حصوله على بطولة فيها

6- صورتين شمسيتين مصدقتين (6*4)

المادة 10

مادة 10: يقبل في المعهد: اولا - المرشحون الذين يفوزون في الاختبار الانتقائي والذين صدر قرار بقبولهم ثانيا- المرشحون الاجانب الذي صدر قرار خاص بهم

المادة 11

مادة 11: يخضع المرشحون لاختبار انتقائي يشمل ما يلي: اولا - اختبار لياقة بدنية ثانيا - كشف هيئة يشمل النواحي المنطقية والاهلية الشخصية

المادة 12

مادة 12: يوضع بنتيجة الاختبار الانتقائي محضر يتضمن اسماء المقبولين حسب تسلسل درجاتهم في النجاح وتعلن النتيجة على باب المعهد الوطني للرياضة

المادة 13

مادة 13: يصدر وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة قرار بقبول الطلاب الفائزين في حدود العدد المحدد لكل دراسة

المادة 14

مادة 14: اذا تخلف دون عذر مشروع يقدم في حينه عدد من الطلاب المقبولين للالتحاق باحدى الدراسات اكثر من ثلاثة ايام تلي موعد بدء الدراسة فيقبل بقرار لاحق عدد مواز من الطلاب الفائزين في المباراة وفقا لتسلسل ترتيبهم في النجاح ويعتبر المتخلفون مفصولين عن المعهد

المادة 15

مادة 15: يخضع طلاب المعهد (قسم الاعداد) في نهاية كل دراسة الى امتحانات نظرية وعملية تجري في الاسبوع الاخير من الدراسة وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار

المادة 16

مادة 16: تؤلف اللجان الفاحصة من هيئةالتدريس برئاسة مدير المعهد او من ينتدبه لهذه الغاية

المادة 17

مادة 17: تختار اللجنة الفاحصة اسئلة الامتحان وتتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على سريتها كما يؤمن رئيسها مراقبة فض الظروف المختومة الحاوية المسابقات الخطية ويعهد بترقيمها فور فضها الى معتمدين اثنين يختارهم بنفسه من بين اعضاء اللجنة الفاحصة

المادة 18

مادة 18: تصحح جميع المسابقات الخطية من قبل مصححين اثنين يضع كل منهما علامة على حدة ويؤخذ معدل العلامتين اذا كان الفرق بينهما لا يجاوز اثنتين اما اذا جاوز الاثنتين فتعرض المسابقة مجددا على المصححين بحضور رئيس اللجنة الفاحصة لتقرير العلامة النهائية واذا كان في العلاقة كسر فتدور هذه العلامة لصالح المرشح

المادة 19

مادة 19: تبقى اسماء المرشحين سرية ولا تفتح المسابقات الا بعد نهاية التصحيح في جميع المواد بحضور اللجنة الفاحصة وللجنة الفاحصة ان تفصل في جميع المخالفات التي تحصل في الامتحانات وفقا للانظمة المرعية الاجراء في الامتحانات الرسمية

المادة 20

مادة 20: اذا ضبط احد الطلاب في محاولة غش يفصل عن الدراسة التي غش فيها واذ ضبط في محاولة غش ثانية يفصل عن المعهد نهائيا

المادة 21

مادة 21: تضع اللجنة الفاحصة محضرا بنتيجة الامتحانات يتضمن اسماء الفائزين حسب تسلسل درجاتهم في النجاح وتعلن النتيجة على باب المعهد الوطني للرياضة

المادة 22

مادة 22: لا يحق للطالب ان يتقدم للامتحانات النهائية ما لم يشترك في 75% من مجموع ساعات الدراسة النظرية والعملية حتى ولو كان غيابه مشروعا

المادة 23

مادة 23: لا يعتبر الطالب ناجحا الا اذا نال 60% من مجموع علامات الامتحانات العملية و50% من مجموع علامات الامتحانات الخطية

المادة 24

مادة 24: يسمح للطالب الراسب في الامتحانات النهائية للدراسة ان يتقدم الى الامتحانات النهائية لدراسة ثانية من المستوى ذاته دون ان يكون ملزما بنسبة الحضور المشار اليها في المادة الثانية والعشرين من هذا القرار

المادة 25

مادة 25: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بيروت في 25 حزيران سنة 1969 وزير التربية الوطنية