النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 نافذ

المادة 20

المادة 20

تطبق التدابير والاجراءات المبينة في المادة 19 اعلاه وفقا لما يلي:

- تنفذ عقوبات البنود 1 و2 و3 من قبل المدير

- تنفذ عقوبات البنود 4 و5 و6 من قبل رئيس مكتب الاعداد والتدريب بناء على اقتراح المدير وموافقة رئيس دائرة التدريب

- تنفيذ عقوبات البندين 7 و8 بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بناء على اقتراح من رئيس مكتب الاعداد والتدريب

- تنفذ عقوبة البند 9 بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالنسبة الى الهيئة التعليمية الرسمية وبقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس مكتب الاعداد والتدريب بالنسبة الى المتدربين من القطاع الخاص.

المادة 20 من قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258151/article/20/