النص الكامل

نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

عدل نص المادة الاولى بموجب القرار رقم 15 تاريخ 12/05/1975 على الوجه التالي: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة مؤسسة المدينة الرياضية ولا ينتسب الى احد ملاكاتها الدائمة او المؤقتة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.

-يشترط في الاجير الدائم:

أ-ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب-ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.

ج-ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه متمتع بصحة جيدة وانه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.

د-ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 .

المادة 1 من نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258153/article/1/