المادة 21
مادة 21:
اضيف نص المادة 21 بموجب القرار رقم 8 تاريخ 05/03/1974 على الوجه التالي: يتقاضى الاجير المصروف من الخدمة لاي سبب من الاسباب غير المذكورة في الفقرات 2 و3 و6 و7 و8 من المادة 17 من هذا النظام تعويض صرف من الخدمة يعادل اجرة شهر من كل سنة.
-ان الاجر الذي يعتمد لحساب تعويض الصرف من الخدمة هو الاجر الاخير المدفوع للاجير قبل صدور قرار صرفه. -ان التعويضات والضمائم التي تدخل في حساب الاجر هي زيادة غلاء المعيشة وزيادة 3% باستثناء تعويض النقل والانتقال والتعويض العائلي.