النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17:

صلاحيات المدير وواجباته:

أولا- الصلاحيات:

1- المدير هو المسؤول الاول في الثانوية وهو الرئيس

المباشر لجميع العاملين فيها وعليهم تنفيذ تعليماته

واحترام سلطته وفقا للاصول والقوانين المرعية

2- يرئس مجالس الثانوية ولجانها ويوجه نشاطاتها ويشرف

على اعمالها

3- يأذن لموظفي الثانوية بالتغيب عن عملهم في الحالة

التي نصت عنها الفقرة 5 من المادة 36 من هذا النظام

4- يوزع على موظفي مدرسته الاعمال والتكاليف وينظم

جداول دوامهم وفقا للاصول المرعية ولمبادىء العدالة

ثانيا- الواجبات - على مدير الثانوية

1- الاهتمام بالتنظيم الفني والتربوي للعمل والسهر على

تقيد موظفي الثانوية بالدوام الرسمي

2- الحضور يوميا الى الثانوية صباحا قبل بدء الدروس

بنصف ساعة والتوقيع على سجل الدوام عند حضوره

3- ارسال جدول بدوامه الى كل من مديرية التعليم الثانوي

والتفتيش التربوي في مطلع العام الدراسي

4- حضور الدروس حيث يقتضي ذلك والاطلاع على الدفاتر

الخاصة او البطاقة المطلوب من الاساتذة تنظيمها والتوقيع

عليها

5- اعلام المراجع المختصة دون تأخير بالقضايا التي تحدث

في الثانوية والتي لها علاقة بجميع اعمالها وبشؤون

الموظفين العاملين فيها واجراء التحقيقات الاولية عند

الضرورة كاستجواب اصحاب العلاقة خطيا وتقديم تقرير بهذا

الشأن الى المرجع الصالح تدون فيه ملاحظات المدير

ومقترحاته

6- اطلاع الاساتذة الجدد على النظام الداخلي وجميع

القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بشؤونهم

7- تنظيم الاختبارات المدرسية وامتحان آخر السنة او

تكليف الموظفين الاداريين للقيام بهذا العمل

8- تكليف بعض الاساتذة القيام بمهمة تنسيق الدروس على

ان يراعى في الاحتيار الكفاءة في التعليم

9- تقديم اقتراحاته الى مديرية التعليم الثانوي بشأن

الكتب المنوي استبدالها بالاستناد الى دراسات اساتذة

المادة ومنسقي الدروس وذلك قبل نهاية حزيران من كل

سنة واذا لم يرد جواب المديرية قبل الخامس عشر من شهر

ايلول تعتبر الاقتراحات المقدمة موافقا عليها

10- توقيع جداول رواتب الموظفين المتعاقدين والاجراء

العاملين في الثانوية لا يجوز له ان ينظم جدول الرواتب

او يوقعه لاي موظف او متعاقد او اجير منقطع عن عمله

الا في الحالات الخاصة التي نص عنها القانون والانظمة

النافذة (الاجازة براتب كامل) التوقيف عن العمل بسبب

الملاحقة التأديبية او التوقيف العدلي الاحتياطي او

سواها...)

11- دراسة حاجة ثانويته من ساعات التدريس والاعمال

الاخرى وابلاغ مديرية التعليم الثانوي فورا بالنقص

او الزيادة الحاصلة تحت طائلة المسؤولية

12- ايداع كل من مديرية التعليم السنوي والتفتيش التربوي

نسخة عن:

أ- البيان السنوي (قبل نهاية شهر كانون الاول) ويتضمن:

1- جدولا بساعات عمل الجهازين الاداري والتعليمي

2- جدول توزيع الدروس الاسبوعي

3- جدولا بعدد التلاميذ غير المنقطعين عن الثانوية

4- لائحة باسماء الكتب المقررة

5- جدولا بعدد التلاميذ المرشحين للامتحانات الرسمية

وبعدد الناجحين في الدورتين الاولى والثانية من السنة

الدراسية السابقة

6- مقترحات مدير الثانوية ومطالبه المتعلقة بحاجة

الثانوية من تجهيزات ووسائل ايضاح للسنة الدراسية المقبلة

7- سائر التقارير والبيانات التي قد تطلبها مديرية

التعليم الثانوي

ب- تقرير نصف السنة (قبل نهاية شباط) ويتعلق بالاساتذة

المتمرنين الملحقين بالثانوية

ج- التقرير النهائي (قبل 15 تموز) ويتضمن:

1- اوضاع اساتذة التعاقد

2- اوضاع اساتذة الملاك وموظفي الثانوية الذين تدعو

الضرورة للافادة عنهم

3- حاجات الثانوية من العناصر البشرية

4- النتائج المدرسية النهائية

5- عدد الشعب المقترحة للسنة الدراسية المقبلة

6- جدولا سنويا بالاجازات الصحية العائدة الى موظفي

الثانوية باستنثناء المتعاقدين والمياومين ومعلمي

الرياضة

7- سائر التقارير والبيانات التي قد تطلبها مديرية

التعليم الثانوي

المادة 17 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258157/article/17/