النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20:

المنسقون:

1- يكلف مدير الثانوية بعد موافقة مدير التعليم الثانوي

احد الاساتذة بالنسبة لكل مادة مهمة تنسيق العمل بين

زملائه شرط ان يكون ممن يدرسون في المرحلة الثانوية اذا

تولى التنسيق في المرحلتين المتوسطة والثانوية معا او

الثانوية وحدها

2- يخفض النصاب الاسبوعي للمنسق بمعدل ساعة تدريس واحدة

مقابل كل 15 ساعة من مجموع ساعات كل مادة وكل كسر يزيد

على الثلث على ان لا يتجاوز عدد ساعات التنسيق لكل مادة

العشر ساعات اسبوعيا

3- يتولى المنسق الامور التالية:

أ- توزيع المنهج المقرر للمادة في كل صف على اشهر السنة

وذلك في نهاية العام الدراسي تحضيرا للعام اللاحق وذلك

بالتعاون مع اساتذة المادة

ب- الاتفاق على الخطوات العامة لطرق التعليم وتصحيح

الواجبات المدرسية

ج- حضور الدروس وتدوين الملاحظات التربوية لمناقشتها

مع الاساتذة بعد انصراف التلاميذ او في اجتماع خاص

ويستقبل المنسق زملاءه لحضور دروس عنده في صفه عند

الاقتضاء

د- مراقبة الفروض والمسابقات والامتحانات

ه- عقد اجتماعات شهرية لجميع اساتذة المادة وتدوين خلاصة

هذه الاجتماعات في سجل خاص يقدم لمدير الثانوية في نهاية

كل فصل

و- اطلاع اساتذة المادة على ما استحضر في حقل التعليم

ضمن الاختصاص المعين ومساعدتهم على تطبيقه داخل الصفوف

وخارجها

ز- السهر على تطبيق ما ينص عليه النظام الداخلي للثانويات

الرسمية بشأ الفروض والاختبارات ودفتر التحضير ودفتر

العلامات

ح- وضع اسئلة الامتحانات والاختبارات وسلم التصحيح بعد

استطلاع رأي الاساتذة اصحاب العلاقة وعرضها على مدير

الثانوية لاختيار المناسب منها

ط- سائر الاعمال التي تقتضيها المصلحة التربوية العامة

4- يتولى منسقو مادتي العلوم الطبيعية والكيمياء بالاضافة

الى المهام المذكور اعلاه مسؤولية المختبر على ان لا

تقل ساعات التدريس لكل منهم عن تسع ساعات اسبوعيا

المادة 20 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258157/article/20/