النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45:

1- يعمل حجاب الثانوية وخدمها واجراؤها حسب تعليمات مديرها او الناظر العام في كل ما له علاقة بالثانوية وبصورة خاصة تأمين نظافتها والمحافظة على اثاثها وحراسة باب الثانوية العام ولا سيما في فترات الاستراحة اليومية

2- ينظم الناظر العام دوام الخدم والاجراء المكلفين تنظيف الثانوية حسب جدول يبلغ الى اصحاب العلاقة 3- يرجع الخادم الى الناظر العام او الناظر المسؤول في كل ما له علاقة بالتلاميذ

4- على الخادم ان يقوم بتنظيف البناء المدرسي وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن

5- في حال تقصير الحاجب او الاجير في القيام باعماله او في حال ارتكابه ما يسيء الى الثانوية او هيئة الموظفين فيها او التلاميذ يمكن لمدير الثانوية ان يتخذ بحقه العقوبات التي تنص عنها الانظمة النافذة بعد موافقة مدير التعليم الثانوي

المادة 45 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258157/article/45/