النص الكامل

قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998 نافذ

المادة 10

المادة 10

يجري الانفاق من الصندوق الموحد في المدرسة حسب الاولويات التالية:

1- تأمين اعمال الخدمة والنظافة وكل ما يتعلق بهما في بناء المدرسة وملاعبها

2- رعاية التلاميذ الصحية وتامينهم ضد الاخطار المختلفة

3- حاجات المدرسة ونفقاتها الطارئة (لوازم مختلفة طباشير,

صفة الاجير الحد الادنى للاجر اليومي ل.ل.

1- محرر 10

2- كاتب 8

3- مستكتب 8

4- مستنسخ 7

5- مستهتف 6

6- حاجب 7

7- حارس 7

8- عامل كهربائي في قصر

الاونيسكو 9

9- عامل, بستاني, خادم 6

اوراق مسابقاته, تأمين التدفئة...)

4- صيانة التجهيزات والمحافظة عليها داخل اوقات الدوام وخارجها والقيام بالاصلاحات الضرورية اللازمة

5- رعاية النشاطات الثقافية والرياضية والفنية في المدرسة

6- كل ما من شأنه ان يؤكد مهمة المدرسة التربوية والتعليمية ولا يتعارض مع سياسة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ومع ما تزود به المدارس الرسمية.

المادة 10 من قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258159/article/10/