النص الكامل

قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998 نافذ

المادة 15

المادة 15

لمرحلة انتقالية اقصاها نهاية شهر اذار سنة 1979 تستمر اللجنة المشرفة على حسابات المدرسة والمنتخبة حسب الاصول في بداية العام الدراسي 1977-1978 في عملها وتعتبر مسؤولة عن دقة الحسابات المالية في المدرسة حتى التاريخ المذكور اعلاه وبالتالي حتى تاريخ استلام اللجنة الجديدة مهامها ولا يصار الى تغيير اي عضو من اعضائها الا اذا صدر قرار او تدبير اداري قضى بنقله الى مدرسة اخرى

المادة 15 من قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258159/article/15/