النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 نافذ

المادة 14

المادة 14

يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل.

يحدد هذا التعويض بقرار تتخذه اللجنة على ان يتراوح هذا التعويض بين 35 ليرة لبنانية و70 ليرة لبنانية لكل عضو.

المادة 14 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258161/article/14/