المادة 16
تحدد اللجنة التنفيذية بقرار يصدر عنها حجم اعمال المحاسبة العائدة لها وقيمة التعويضات والاجور الممنوحة للذين يتولون هذه الاعمال من موظفين وغير موظفين.
قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 نافذ
تحدد اللجنة التنفيذية بقرار يصدر عنها حجم اعمال المحاسبة العائدة لها وقيمة التعويضات والاجور الممنوحة للذين يتولون هذه الاعمال من موظفين وغير موظفين.
المادة 16 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258161/article/16/