النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 18/08/1974 نافذ

المادة 15

المادة 15

عدل نص المادة 15 بموجب القرار رقم 7 تاريخ 13/03/1978 على الوجه التالي:

يقدم المرشح المقبول عند التسجيل تعهدا رسميا منظما لدى الكاتب العدل يوقعه المرشح وولي امره يتعهد فيه هو وولي امره متكافلين متضامنين بدفع خمسماية ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية يقضيها الطالب في الدار وباعادة قيمة المنح التي يكون قد تقاضاها طيلة مدة الدراسة وذلك اذا ترك الدار او رفض القيام بالتعليم في المركز الذي تعينه له الوزارة او طرد من الدار او من الوظيفة او نقل الى اي سلك اخر قبل انتهاء مدة عشر سنوات من تاريخ التعيين كما يتعهد ايضا الطالب وولي امره متكافلين متضامنين بدفع ثمن الالات والكتب والمعدات التي يتسلمها من ادارة الدار في حال فقدانها او اتلافها كليا او جزئيا او التمنع عن اعادتها للادارة لاي سبب من الاسباب عند تركه الدار او تخرجه منها او حين طلبها من قبل ادارة الدار

المادة 15 من قرار رقم 22 تاريخ 18/08/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258163/article/15/