النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 18/08/1974 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحدد رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بعد موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار يصدر في خلال شهر حزيران من كل سنة العدد الاقصى للطلاب الجدد الذين يمكن قبولهم في كل دور المعلمين والمعلمات وفي مختلف السنوات المنهجية

المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 18/08/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258163/article/2/